ومنها : ما في تفسير العياشي عن عبد الصمد بن بشير ، عن جعفر بن محمد عليه السلام في
حديث أنه سئل عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال : هذا في كتاب الله بين ، إن الله
يقول : ( فاجعل على كل جبل منهن جزءا ) وكانت الطير أربعة والجبال عشرة ، يخرج
الرجل من كل عشرة أجزاء جزءا واحدا " ( 1 ) .
ومنها : رواية أبى جعفر بن سليمان الخراساني ، عن رجل من أهل خراسان في
حديث : أن رجلا مات وأوصى إليه بمائة ألف درهم ، وأمره أن يعطى أبا حنيفة منها
جزءا ، فسأل عنها جعفر بن محمد عليه السلام وأبو حنيفة حاضر ، فقال له جعفر بن محمد عليه السلام :
" ما تقول فيها يا أبا حنيفة ؟ " فقال : الربع . فقال : لابن أبي ليلى ؟ فقال : الربع . فقال
جعفر بن محمد عليه السلام : " ومن أين قلتم الربع ؟ " فقالوا : لقول الله عز وجل ( فخذ أربعة من
الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ) فقال أبو عبد الله عليه السلام : " هذا
قد علمت الطير أربعة فكم كانت الجبال ؟ إنما الأجزاء للجبال ليس للطير " . فقالوا :
ظننا أنها أربعة . فقال أبو عبد الله عليه السلام : " لا ولكن الجبال عشرة " ( 2 ) .
ومنها : رواية علي بن أسباط ، عن الرضا عليه السلام في حديث قال : " والجزء واحد من
عشرة " ( 3 ) .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله ، قال :
" جزء من عشرة ، وقال : كانت الجبال عشرة " ( 4 ) .
هامش
1 . " تفسير العياشي " ج 1 ، ص 145 ، ح 476 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 444 ، أبواب أحكام الوصايا ،
باب 54 ، ح 8 .
2 . " تفسير العياشي " ج 1 ، ص 145 ، ح 476 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 445 ، أبواب أحكام الوصايا ،
باب 54 ، ح 9 .
3 . " تفسير العياشي " ج 1 ، ص 143 ، ح 472 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 446 ، أبواب أحكام الوصايا ،
باب 54 ، ح 10 .
4 . " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 209 ، ح 827 ، باب الوصية المبهمة ، ح 4 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 132 ،
ح 497 ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح 4 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 446 ، أبواب أحكام الوصايا ،
باب 54 ، ح 11 .