بهذا المعنى ، والإمام عليه السلام استدل بهذه الآية على أن المراد من جزء الشئ هو عشرة في
روايات :
منها : رواية أبان بن تغلب قال : قال أبو جعفر عليه السلام : " الجزء واحد من عشرة ، لأن
الجبال عشرة والطيور أربعة " . ( 1 ) .
ومنها : رواية عبد الله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : إن امرأة أوصت
إلى وقالت : ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال :
ما أرى لها شيئا ، ما أدري ما الجزء . فسألت عنه أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف
قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى ، فقال عليه السلام : " كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث إن
الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام فقال : ( اجعل على كل جبل منهن جزءا ) وكانت الجبال
يومئذ عشرة ، فالجزء هو العشر من الشئ " ( 2 ) .
وروى الشيخ هذه الرواية بإسناده عن عبد الله بن سنان بدون واسطة
عبد الرحمن بن سيابة فتكون صحيحة . ورواها معاوية بن عمار أيضا كذلك . ( 3 )
ومنها : رواية أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يوصى بجزء من ماله ،
قال عليه السلام : " إن الجزء واحد من عشرة ، لأن الله يقول : ( ثم اجعل على كل جبل منهن
جزءا ) وكانت الجبال عشرة والطير أربعة ، فجعل على كل جبل منهن حزءا " ( 4 ) .
هامش
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 40 ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح 3 ، " تهذيب الأحكام " ج 1 ، ص 209 ، ح 826 ،
باب الوصية المبهمة ، ح 3 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 132 ، ح 496 ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح 3 ،
" وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 442 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 54 ، ح 1 .
2 . " الكافي " ج 7 ، ص 39 ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 208 ، ح 824 ،
باب الوصية المبهمة ، ح 1 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 131 ، ح 494 ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح 1 ،
" وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 442 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 54 ، ح 2 .
3 . " الكافي " ج 7 ، ص 40 ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح 2 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 205 ، باب الوصية بالشئ
من المال . . . ، ح 5476 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 208 ، ح 825 ، باب الوصية المبهمة ، ح 2 ، " وسائل
الشيعة " ج 13 ، ص 443 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 54 ، ح 3 .
4 . " معاني الأخبار " ص 217 ، ح 1 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 443 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 54 ، ح 4 .