تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وهذه الرواية تدل على صحة وصية غير البالغ مطلقا ، سواء بلغ عشرا أو لم يبلغ ، ولكن مقيد من حيث الموصى له بأن يكون لذوي الأرحام ولا يكون للغرباء . ومنها : رواية أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته " ( 1 ) . وهذه الرواية قيد صحة وصيته بأمور : بلوغه عشرا ، وكون وصيته في حق ، أي لا يكون في الباطل والمحرمات ، وأيضا يكون وصيته بثلث ماله لا أزيد . ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : " إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته " ( 2 ) . ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز " ( 3 ) . ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته " ( 4 ) . ومنها : رواية أبي بصير وأبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين
هامش
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 29 ، باب وصيته الغلام والجارية . . . ، ح 4 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 197 ، باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ، ح 5452 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 182 ، ح 732 ، باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح 7 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 428 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 44 ، ح 2 . 2 . " الكافي " ج 7 ، ص 28 ، باب وصيته الغلام والجارية . . . ، ح 3 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 196 ، باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ، ح 5450 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 429 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 44 ، ح 3 . 3 . " الكافي " ج 7 ، ص 28 ، باب وصيته ، الغلام والجارية . . . ، ح 1 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 197 ، باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ، ح 5452 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 181 ، ح 729 ، باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح 4 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 429 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 44 ، ح 4 . 4 . " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 181 ، ح 726 ، باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح 1 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 428 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 44 ، ح 5 .
القواعد الفقهية — صفحة 248 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي