وهذه الرواية تدل على صحة وصية غير البالغ مطلقا ، سواء بلغ عشرا أو لم يبلغ ،
ولكن مقيد من حيث الموصى له بأن يكون لذوي الأرحام ولا يكون للغرباء .
ومنها : رواية أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إذا بلغ
الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين
فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته " ( 1 ) . وهذه الرواية قيد صحة وصيته
بأمور : بلوغه عشرا ، وكون وصيته في حق ، أي لا يكون في الباطل والمحرمات ، وأيضا
يكون وصيته بثلث ماله لا أزيد .
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال :
" إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته " ( 2 ) .
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه
يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز " ( 3 ) .
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا بلغ الصبي
خمسة أشبار أكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته " ( 4 ) .
ومنها : رواية أبي بصير وأبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين
هامش
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 29 ، باب وصيته الغلام والجارية . . . ، ح 4 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 197 ، باب الحد الذي إذا
بلغه الصبي جازت وصيته ، ح 5452 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 182 ، ح 732 ، باب وصية الصبي
والمحجور عليه ، ح 7 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 428 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 44 ، ح 2 .
2 . " الكافي " ج 7 ، ص 28 ، باب وصيته الغلام والجارية . . . ، ح 3 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 196 ، باب الحد الذي إذا
بلغه الصبي جازت وصيته ، ح 5450 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 429 ، أبواب أحكام الوصايا ،
باب 44 ، ح 3 .
3 . " الكافي " ج 7 ، ص 28 ، باب وصيته ، الغلام والجارية . . . ، ح 1 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 197 ، باب الحد الذي إذا
بلغه الصبي جازت وصيته ، ح 5452 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 181 ، ح 729 ، باب وصية الصبي
والمحجور عليه ، ح 4 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 429 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 44 ، ح 4 .
4 . " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 181 ، ح 726 ، باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح 1 ، " وسائل الشيعة "
ج 13 ، ص 428 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 44 ، ح 5 .