الموصى في وصيته ما دام فيه الروح ، في صحة كان أو مرض .
منها : رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن
المدبر من الثلث ، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت " ( 1 ) .
ومنها : رواية يونس عن بعض أصحابه قال : قال علي بن الحسين عليه السلام : " للرجل
أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان
حرمه ، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت " ( 2 ) .
وفي الوسائل أن الصدوق روى هذه الرواية إلا أنه زاد في آخره : " ما لم يكن رجع
عنه " ( 3 ) .
منها : رواية عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " للموصى أن يرجع
في وصية إن كان في صحة أو مرض ( 4 ) وروايات أخر ( 5 ) .
وبعد الفراع عن أنها عقد جائز من طرف الموصى وله أن يرجع فيه ما دام حيا ،
يتحقق الرجوع بالقول وبالفعل .
فالأول : إما قول الصريح في الرجوع كقوله .
هامش
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 12 ، باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها ، ح 3 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 199 ، باب
الرجوع عن الوصية ، ح 5459 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 190 ، ح 762 ، باب الرجوع في الوصية ، ح 15 ،
" وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 385 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 18 ، ح 1 .
2 . " الكافي " ج 7 ، ص 13 ، باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها ، ح 4 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 199 ، باب
الرجوع عن الوصية ، ح 5460 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 190 ، ح 763 ، باب الرجوع في الوصية ، ح 16 ،
" وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 385 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 18 ، ح 2 .
3 . " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 386 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 18 ، ح 2 .
4 . " الكافي " ج 7 ، ص 12 ، باب الرجل يوصى بوصية ثم يرجع عنها ، ح 1 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 199 ، باب
الرجوع عن الوصية ، ح 5458 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 189 ، ح 860 ، باب الرجوع في الوصية ، ح 13 ،
" وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 386 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 18 ، ح 3 .
5 . انظر : " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 385 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 18 .