ومنها : رواية عباس بن عامر قال : سألته عن رجل أوصى له بوصية ، فمات قبل
أن يقبضها ولم يترك عقبا ، قال : " اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه " قلت : فإن لم
أعلم له وليا ؟ قال : " اجهد على أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد
فتصدق بها " ( 1 ) .
ومنها : رواية محمد بن عمر الباهلي الساباطي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطى عماله في كل سنة شيئا فمات العم ، فكتب : " اعط
ورثته " ( 2 ) .
وهذه الروايات لها إطلاق من ناحية قبول الموصى له في حياة الموصى وعدم
قبوله ، بل ربما يستظهر من رواية محمد بن قيس عدم قبول الموصى له في حال حياة
الموصى لفرض المسألة فيما إذا أوصى لرجل وهو - أي الموصى له - غائب ، ففي مثل
هذا المورد قضى عليه السلام بأن الوصية لوارث الموصى له إن مات هو في حياة الموصى ،
وذيل الرواية مطلق من ناحية قبول الموصى له وعدم قبوله . وعلى أي حال مقتضى
القاعدة ما ذكرنا .
هامش
الموصى له يموت قبل الموصي . . . ، ح 5489 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 230 ، ح 903 ، باب الموصى له
بشئ يموت قبل الموصي ، ح 1 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 137 ، ح 515 ، باب الموصى له يموت قبل
الموصي ، ح 1 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 409 ، أبواب كتاب الوصايا ، باب 30 ، ح 1 .
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 13 ، باب من أوصى بوصية فمات الموصى له . . . ، ح 3 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 211 ، باب
الموصى له يموت قبل الموصي . . . ، ح 5490 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 231 ، ح 905 ، باب الموصى له
بشئ يموت قبل الموصي ، ح 3 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 138 ، ح 517 ، باب الموصى له يموت قبل
الموصى ، ح 3 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 409 ، أبواب كتاب الوصايا ، باب 30 ، ح 2 .
2 . " الكافي " ج 7 ، ص 13 ، باب من أوصى بوصية فمات الموصى له . . . ، ح 2 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 210 ، باب
الموصى له يموت قبل الموصي . . . ، ح 5488 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 231 ، ح 904 ، باب الموصى له
بشئ يموت قبل الموصي ، ح 2 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 138 ، ح 516 ، باب الموصى له يموت قبل
الموصى ، ح 2 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 410 ، أبواب كتاب الوصايا ، باب 30 ، ح 3 .