الشفعة لمن هي ، وفي أي شئ هي ، ولمن تصلح ، وهل تكون في الحيوان شفعة وكيف
هي ؟ فقال عليه السلام : " الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان
الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره . وإن
زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم " ( 1 ) .
ومنها : رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المملوك يكون بين شركاء ،
فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحق به ، أله ذلك ؟ قال : " نعم إذا كان واحدا "
قيل له : في الحيوان شفعة ؟ قال : " لا " ( 2 ) .
ومنها : رواية صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
" المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم : أنا أحق به ، أله ذلك ؟
قال : " نعم إذا كان واحدا " ( 3 ) .
ومنها : رواية عبد الله بن سنان أنه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع
نصيبه ، قال : " يبيعه " . قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلما أقدم على
البيع قال له شريكه : أعطني ؟ قال : " هو أحق به " . ثم قال عليه السلام : " لا شفعة في الحيوان إلا
أن يكون الشريك فيه رقبة واحدة " ( 4 ) .
وهذه الأخبار صريحة في عدم ثبوت حق الشفعة للشركاء إذا كانوا أزيد
هامش
1 . " الكافي " ج 5 ، ص 281 ، باب الشفعة ، ح 8 ، " الفقهية " ج 3 ، ص 79 ، باب الشفعة ، ح 3377 ، " تهذيب
الأحكام " ج 7 ، ص 164 ، ح 730 ، باب الشفعة ، ح 7 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 116 ، ح 413 ، باب العدد الذين
تثبت بينهم الشفعة . . . ، ح 2 ، " وسائل الشيعة " ج 17 ، ص 321 ، أبواب الشفعة ، باب 7 ، ح 3 .
2 . " الكافي " ج 5 ، ص 210 ، باب الشراء الرقيق ، ح 5 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 166 ، ح 735 ، باب الشفعة ،
ح 12 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 116 ، ح 415 ، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة . . . ، ح 4 ، " وسائل الشيعة "
ج 17 ، ص 321 ، أبواب الشفعة ، باب 7 ، ح 3 .
3 . " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 165 ، ح 734 ، باب الشفعة ، ح 11 ، " وسائل الشيعة " ج 17 ، ص 321 ، أبواب
الشفعة ، باب 7 ، ح 4 .
4 . " الفقيه " ج 3 ، ص 80 ، باب الشفعة ، ح 3378 ، " وسائل الشيعة " ج 17 ، ص 322 ، أبواب الشفعة ، باب 7 ، ح 7 .