الربا في غير آية وكرره ، قال : أو تدري لم ذاك ؟ قلت : لا ، قال : لئلا يمتنع الناس من
اصطناع المعروف . ( 1 )
ومنها ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : درهم من ربا
أشد عند الله من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل عمة وخالة . ( 2 )
وما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : درهم واحد
ربا أعظم من عشرين زنية كلها بذات محرم رحم ( 3 ) خ ل .
وما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني سمعت الله يقول يمحق
الله الربا ويربي الصدقات ( 4 ) وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله ؟ فقال عليه السلام : أي محق
أمحق من درهم ربا يمحق الدين وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر ( 5 ) .
وما رواه هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن علة تحريم الربا فقال :
إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه ، فحرم الله الربا لتنفر
الناس من الحرام إلى الحلال ، وإلى التجارات : من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في
القرض ( 6 ) .
وما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا
هامش
1 . " الكافي " ج 5 ، ص 146 ، باب الربا ، ح 7 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 423 ، أبواب الربا ، باب 1 ، ح 3 .
2 . " الفقيه " ج 3 ، ص 274 ، باب الربا ، ح 3991 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 14 ، باب فضل التجارة وآدابها ،
ح 62 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 423 ، أبواب الربا ، باب 1 ، ح 5 .
3 . " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 15 ، باب فضل التجارة وآدابها ، ح 63 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 434 ،
أبواب الربا ، باب 1 ، ح 6 .
4 . البقرة ( 2 ) ب : 276 .
5 . " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 15 ، باب فضل التجارة وآدابها ، ح 65 ، ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 434 ،
أبواب الربا ، باب 1 ، ح 7 .
6 . " الفقيه " ج 3 ، ص 567 ، باب معرفة الكبائر ، ح 4937 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 424 ، أبواب الربا ،
باب 1 ، ح 8 .