قاعدة لا ربا الا فيما يكال أو يوزن *
وفيها جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى
في مدركها
وهو الاجماع والاخبار .
الأول : الاجماع وهو وإن كان ثبوته لا ينكر ، ولكن قد ذكرنا في هذا الكتاب
مرارا أن مثل هذه الاجماعات التي مداركها معلوم وأنه في المقام هي الأخبار الواردة
في هذا الباب ، وقد عقد في الوسائل بابا بعنوان أن الربا لا يثبت إلا في المكيل
والموزون ( 1 ) ، فلابد من مراجعة نفس المدرك وليس الاجماع من الذي يكون كاشفا
عن رأي المعصوم عليه السلام من ناحية اتفاق الأصحاب الذي بنينا على حجيته في الأصول .
الثاني : الاخبار .
فمنها : ما رواه علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يكون
الربا إلا فيما يكال أو يوزن " ( 2 ) .
هامش
* " القواعد " ص 239 .
1 . " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 434 ، أبواب الربا ، باب 6 .
2 . " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 19 ، باب فضل التجارة وآدابها ، ح 81 ، " تفسير العياشي " ج 1 ، ص 152 ،
ح 504 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 434 ، أبواب الربا ، باب 6 ، ح 1 .