تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
يكن حالها معلومة وأنها يد المالك أو يد الغاصب أو يد المأذونة من قبل المالك أو يد الأمين شرعا كل ذلك غير معلوم فيبحث في أن مثل هذه اليد هل هي أمارة الملكية أو سائر ما ذكرناها أم لا ؟ فالبحث دائما هناك عن جهة أماريتها . وهاهنا موضوع البحث هو أن اليد المعلومة أنها يد غير المالك وأنها غير مأذونة من قبل المالك هل توجب الضمان أم لا بل يجب تكليفا رد ما في يده من مال الغير إلى صاحبه ، ففرق واضح بين موضوع البحث هاهنا وبينه هناك . ونحن وإن تكلمنا هناك قليلا من جهة كونها هل توجب الضمان أم لا وعن تعاقب الأيدي على مال الغير ولكن كان ذكرا تبعيا ولم نستوف البحث ، ولذلك نذكر القاعدة هاهنا ونستوفي البحث عنها بمقدار وسعنا إن شاء الله تعالى . الجهة الثانية في مدرك هذه القاعد فنقول : مدرك هذه القاعدة هو الحديث المعروف المشهور بين جميع الطوائف الاسلامية والذي رواه العامة والخاصة وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه ) ( 1 ) . فالبحث عن سنده وأنه صحيح أو ضعيف لا وجه له ، لأنه بعد هذا الاشتهار بين الفقهاء وقبولهم له والعمل به فيكون موثوق الصدور الذي هو موضوع الحجية بل لا يبعد أن يكون من مقطوع الصدور .
هامش
( 1 ) ( الخلاف ) ج 3 ص 409 المسألة 22 ، ( عوالي اللئالي ) ج 2 ص 345 باب القضاء ح 10 ، ( مستدرك الوسائل ) ج 17 ص 88 أبواب الغضب باب 1 ح 4 ، ( سنن أبي داود ) ج 3 ص 296 ح 3561 باب في تضمين العارية ، ( سنن ابن ماجة ) ج 2 ص 802 ح 2400 أبواب الصدقات باب العارية ، ( سنن الترمذي ) ج 3 ص 566 ح 1266 باب ما جاء في أن العارية مؤداة .
القواعد الفقهية — صفحة 54 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي