تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
بنتا له - لو كان اللبن له - وإما ربيبته ، لأنها بنت الرضاعي لامرأة دخل بها بوطي شرعي . بقي الكلام في مسألة مهر هذه الزوجة الصغيرة التي سقطت زوجيتها بواسطة الرضاع ، هل تستحق تمام المهر أو نصفها - بناء على أن يكون مثل الطلاق قبل الدخول ، لان الصغيرة التي سقطت زوجيتها بواسطة الرضاع غير مدخولة بها - أو لا تستحق شيئا منه ؟ وجوه وأقوال : والأظهر هو استحقاق تمام المهر ، لما هو المختار من صيرورة المهر ملكا لها بنفس العقد ، ولذلك قالوا : إن الطلاق قبل الدخول موجب لرجوع نصف المهر إلى الزوج بناقل جديد وهو الطلاق قبل الدخول ، فإذن استحقت الصغيرة بنفس العقد تمام المهر ، وسقوطه كلا أو نصفا يحتاج إلى دليل حاكم على استصحاب بقاء ملكيتها لها ، وليس شئ في البين إلا استحسانات قياسية التي لا اعتبار بها . مثل أن يقال : كما أن الطلاق قبل الدخول يوجب التنصيف فهاهنا أيضا ذلك الملاك موجود وهو سقوط الزوجية قبل أن يدخل بها وبعبارة أخرى : ذهاب الزوجية قبل أن ينتفع منها صار سببا للتنصيف ، وفيما نحن فيه يكون الامر أيضا كذلك ، فإن الرضاع المحرم صار سببا لذهاب الزوجية قبل أن ينتفع منها . ولا شك في أن هذا قياس باطل في مذهبنا ، بل الدليل على التنصيف هي الآية الشريفة ( 1 ) والاخبار الشارحة لها ( 2 ) ، فالظاهر هو استحقاقها لتمام المهر ، لان القول بالتنصيف قياسا على الطلاق قبل الدخول باطل . وأما ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره من القول بسقوط المهر مستندا إلى المشهور ( 3 ) -
هامش
البقرة ( 2 ) : 237 . ( 2 ) ( البرهان في تفسير القرآن ) ج 1 ص 228 الأحاديث 1 - 4 . ( 3 ) ( جواهر الكلام ) ج 29 ص 235 .