تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
- ما لم تكن بنتا أو ربيبة ، ولكن وردت روايات تدل على عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، ولا في أولاد المرضعة ( 1 ) وإلا كان يجوز وإن كانت أختا للمرتضع من الرضاعة ، وبالنسبة إلى أبي المرتضع تكون أختا لابنه ، فلو لم تكن تلك الروايات كان مقتضى القاعدة - كما شرحنا - جواز نكاحها لأبي المرتضع ، لأنها ليست بنتا له ولا ربيبة وقلنا : إن عنوان المحرم هو البنت أو الربيبة ، لا عنوان أخت الابن ، وكانت حرمة أخت الابن في النسب من جهة ملازمتها مع عنوان البنت أو الربيبة ، وإلا فهو بنفسه ليس من المحرمات . وأما الروايات : فمنها : صحيحة علي بن مهزيار قال : سأل عيسى ابن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السلام أن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ( ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتي أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره ) . فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها ؟ فقال : ( لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك ) . ( 2 ) ومنها : في الصحيح عن أيوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام : ( لا يجوز ذلك لك ، لان ولدها صارت بمنزلة ولدك ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ( الكافي ) ج 5 ص 441 باب : صفة اللبن الفحل ح 8 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 320 ح 1320 باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 28 ، ( الاستبصار ) ج 3 ص 199 ح 723 باب : ان اللبن للفحل ح 5 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 296 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 6 ح 10 . ( 2 ) ( الكافي ) ج 5 ص 441 باب صفة لبن الفحل ح 8 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 320 ح 1320 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 28 ، ( الاستبصار ) ج 3 ص 119 ح 723 باب ان اللبن للفحل ح 5 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 296 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 6 ح 10 . ( 3 ) ( الفقيه ) ج 3 ص 476 ح 4668 باب الرضاع ح 8 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 321 ح 1324 باب :