تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
زمان الوضع - فلا يلحق . والاخبار التي تدل على أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر كثيرة . وقول آخر بأنه عشرة أشهر ، وهو الذي استحسنه في الشرائع ( 1 ) ، وحكى عن الشيخ - قدس سره - في المبسوط ( 2 ) أيضا ، ونسب إلى العلامة ( 3 ) - قدس سره - أيضا ، وصرح العلامة في التبصرة بذلك ( 4 ) . وقول آخر بأنه سنة ، وإليه ذهب المرتضى - قدس سره - في الانتصار مدعيا عليه الاجماع ( 5 ) ، وأبو الصلاح ( 6 ) ، ومال إليه في المختلف ( 7 ) على نقل صاحب الجواهر ( 8 ) - قدس سره - . وقال الشهيد الثاني - قدس سره - إنه أقرب إلى الصواب ( 9 ) . ولكن المحقق قال في الشرائع : إنه متروك ( 10 ) ، وهناك رواية على أنه سنتين ( 11 ) ، ولكن لم يقل به أحد من الأصحاب ، وحملوها على التقية . أقول : أما القول الأول الذي هو المشهور بين أصحابنا الإمامية - قدس الله أسرارهم - فمستنده قبل الاجماع روايات مستفيضة ذكر سبعة منها في الجواهر ( 12 ) ، ودلالة بعضها واضحة لا يمكن المناقشة فيها ، وذلك كمرسل عبد الرحمن ابن سيابة :
هامش
( 1 ) ( شرائع الاسلام ) ج 2 ، ص 340 . ( 2 ) ( جواهر الكلام ) ج 31 ، ص 226 . ( 3 ) ( تحرير الكلام ) ج 2 ، ص 44 . ( 4 ) ( تبصرة المتعلمين ) ص 143 . ( 5 ) ( الانتصار ) ص 154 . ( 6 ) ( الكافي في الفقه ) ص 314 . ( 7 ) ( مختلف الشيعة ) ج 7 ، ص 316 . ( 8 ) ( جواهر الكلام ) ج 31 ، ص 226 . ( 9 ) ( مسالك الأفهام ) ج 1 ، ص 458 . ( 10 ) ( شرائع الاسلام ) ج 2 ، ص 340 . ( 11 ) ( الفقيه ) ج 3 ، ص 511 ، ح 4793 ، باب : طلاق الحامل ، ح 8 ، ( وسائل الشيعة ) ج 15 ، ص 118 أبواب أحكام الأولاد ، باب 17 ، ح 15 . ( 12 ) ( جواهر الكلام ) ج 31 ، ص 225 .