اثنتان أصلحك الله ؟ قال : ( لا ) ، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات ) ( 1 ) .
ومنها : ما عن حماد بن عثمان - في الصحيح أو الحسن - عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم ) ( 2 ) .
ومنها : ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام
قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : ( ( لا إلا ما اشتد
عليه العظم ونبت اللحم ) ( 3 ) .
ومنها : ما عن مسعدة بن صدقة - في الموثق - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يحرم
من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ
عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس ) ( 4 ) .
ومنها : ما عن عبيد بن زرارة - في الصحيح - قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انا
أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجل والنساء ، فربما
استخفت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع ، وربما استخف
الرجل أن ينظر إلى ذلك ، فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ( ما أنبت اللحم والدم ) .
فقلت : فما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : ( كان يقال : عشر رضعات ) . قلت : فهل
هامش
( 1 ) ( الكافي ) ج 5 ص 438 باب : حد الرضاع الذي يحرم ح 2 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 288 أبواب
ما يحرم بالرضاع باب 2 ح 21 .
( 2 ) ( الكافي ) ج 5 ص 438 باب : حد الرضاع الذي يحرم ح 5 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 312 ح 1294
باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 2 ، ( الاستبصار ) ج 3 ص 193 ح 699 باب :
مقدار ما يحرم من الرضاع ح 4 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 289 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 3 ح 1 .
( 3 ) ( الكافي ) ج 5 ص 438 باب : حد الرضاع الذي يحرم ح 6 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 312 ح 1295
باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 3 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 288 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 2 ح 23 .
( 4 ) ( الكافي ) ج 5 ص 439 باب : حد الرضاع الذي يحرم ح 10 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 313
ح 1297 باب من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 5 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 287 أبواب
ما يحرم بالرضاع باب 2 ح 19 .