قال : وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها ؟ قال :
( لا ) . قلت : فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة قال : ( نعم من قبل الأب ) ( 1 ) .
ومنها : رواية عثمان عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إن أخي تزوج امرأة
فأولدها فانطلقت فأرضعت جارية من عرض الناس ، فيحل لي أن أتزوج تلك
الجارية التي أرضعتها امرأة أخي ؟ فقال : ( لا إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب ) ( 2 ) .
ومنها : رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( ثمانية
لا يحل مناكحتهم - إلى أن قال : - أمتك وهي عمتك من الرضاع أمتك وهي خالتك
من الرضاع ) ( 3 ) .
ومنها : روايته الأخرى عنه عليه السلام قال : ( عشر لا يجوز نكاحهن - إلى أن قال : -
أمتك وهي عمتك من الرضاعة أمتك وهي خالتك من الرضاعة ) ( 4 ) .
ومنها : رواية مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام : ( يحرم من الإماء عشر : لا
يجمع بين الام والبنت ، ولا بين الأختين - إلى أن قال : - ولا أمتك وهي عمتك من
الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من
الرضاعة ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ( الكافي ) ج 5 ص 444 باب : نوادر في الرضاع ح 4 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 302 أبواب ما يحرم
بالرضاع باب 10 ح 1 .
( 2 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 323 ح 1332 باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 40 ،
( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 300 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 8 ح 7 .
( 3 ) ( الكافي ) ج 5 ص 447 في نحوه ( في كتاب النكاح ) ح 1 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 293 ح 1230
باب : من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام ح 66 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14
ص 300 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 8 ح 4 .
( 4 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 8 ص 198 ح 696 باب : السراري وملك الايمان ح 2 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14
ص 517 أبواب نكاح العبيد والإماء باب 19 ح 2 .
( 5 ) ( الفقيه ) ج 3 ص 451 ح 4559 أحكام المماليك والإماء ح 4 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 8 ص 198