تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
عبد الله عليه السلام قال : ( لا يملك أمه من الرضاعة ، ولا أخته ولا عمته ولا خالته فإنهن إذا ملكن عتقن ) . وقال : ( كلما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ) ) ( 1 ) . ومنها : ما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا لحسن الرضا عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : ( اللبن للفحل ) ( 2 ) . ومنها : ما في الحسن عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أم ولد رجل قد أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه الابنة ؟ قال : ( ما أحب أن أتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده ) ( 3 ) . ومنها : ما في الموثق عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية ؟ قال : ( لا ، لأنها أرضعت بلبن الشيخ ) ( 4 ) . ومنها : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : أرضعت أمي جارية بلبني فقال : ( هي أختك من الرضاعة ) . قال : قلت : فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه ، يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ؟ قال : ( والفحل واحد ؟ ) قلت نعم : هو أخي لأبي وأمي قال : ( اللبن للفحل صار أبوك
هامش
( 1 ) ( الفقيه ) ج 3 ص 113 ح 3435 باب العتق وأحكامه ح 3 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 8 ص 246 ح 877 باب العتق وأحكامه ح 110 ، ( وسائل الشيعة ) ج 13 ص 29 أبواب بيع الحيوان باب 4 ح 1 . ( 2 ) ( قرب الإسناد ) ص 369 ح 1323 أحاديث متفرقة ، ( الكافي ) ج 5 ص 440 باب : صفة لبن الفحل ح 4 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 295 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 6 ح 7 . ( 3 ) ( الكافي ) ج 5 ص 441 باب : صفة لبن الفحل ح 6 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 319 ح 1319 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 27 ، ( الاستبصار ) ج 3 ص 199 ح 722 باب : ان اللبن للفحل ح 4 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 295 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 6 ح 8 . ( 4 ) ( الكافي ) ج 5 ص 440 باب : صفة لبن الفحل ح 2 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 319 ح 1317 باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 25 ، ( الاستبصار ) ج 3 ص 199 ح 720 باب : ان اللبن للفحل ح 2 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 295 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 6 ح 6 .