ومنها ما رواه في الكافي والفقيه عن أبي عبيدة الحذاء - في الصحيح - قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على
أختها من الرضاعة ) ( 1 ) .
وقال : أمير المؤمنين عليه السلام : ( عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة ؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه قد
رضعا من امرأة ) ( 2 ) .
ومنها : ما رواه في الكافي : عن عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى
فطمته هل لها أن تبيعه ؟ قال : فقال : ( لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل
ثمنه ) قال : ثم قال : ( أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب ؟ ) ( 3 ) .
ومنها : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي وابن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال : ( تعتقه ) ( 4 ) .
ومنها ما رواه عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم جميعا عن أبي
هامش
بالرضاع باب 8 ح 5 .
( 1 ) ( الكافي ) ج 5 ص 445 باب نوادر في الرضاع ح 11 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 304 أبواب ما يحرم
بالرضاع باب 13 ح 1 .
( 2 ) ( الكافي ) ج 5 ص 445 باب نوادر في الرضاع ح 11 ، ( الفقيه ) ج 3 ص 411 ح 4436 باب ما أحل الله
عز وجل من النكاح وما حرم منه ح 21 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 292 ح 1229 باب من أحل الله
نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام ح 65 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 300 أبواب ما يحرم
بالرضاع باب 8 ح 6 .
( 3 ) ( الكافي ) ج 5 ص 446 باب نوادر في الرضاع ح 16 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 307 أبواب ما يحرم
بالرضاع باب 17 ح 1 .
( 4 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 8 ص 243 ح 878 باب العتق وأحكامه ح 111 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14
ص 307 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 17 ح 2 .