قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها *
ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة : ( الوقوف على حسب ما يوقفها
أهلها ) .
وفيها جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى
في بيان مدركها
فنقول : روى الصدوق عن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام في
الوقف وما روى فيه عن آبائه عليهم السلام فوقع عليه السلام : ( الوقوف تكون على حسب ما يوقفها
أهلها إن شاء الله ) ( 1 ) .
وروى الكليني قدس سره عن محمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبى محمد عليه السلام
في الوقوف وما روى فيها فوقع عليه السلام : ( الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء
الله ) ( 2 ) .
والظاهر أنها رواية واحدة ، ومراد الكليني قدس سره من بعض أصحابنا هو محمد بن
هامش
* ( القواعد ) ) ص 319 .
( 1 ) ( الفقيه ) ج 4 ص 237 ح 5567 باب الوقف والصدقة والنحل ح 1 ، ( وسائل الشيعة ) ج 13 ص 295
في أحكام الوقوف والصدقات باب 2 ح 1 .
( 2 ) ( الكافي ) ج 7 ص 37 باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل . . . ، ح 34 ، ( وسائل الشيعة ) ج 13
ص 295 في أحكام الوقوف والصدقات باب 2 ح 2 .