المدعى عليه " الحديث ( 1 ) .
عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : البينة على المدعي واليمين على من
أنكر ( 2 )
وفي كتاب الاستغاثة في كلام له في قصة فدك مع قول الرسول صلى الله عليه وآله باجماع الأمة :
" البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " ( 3 ) .
محمد بن يعقوب الكليني ( قده ) في الكافي باسناده عن هشام بن الحكم عن أبي
عبد الله ( ع ) ( قال ( ع ) : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان " ( 4 ) .
وأيضا محمد بن يعقوب في الكافي باسناده عن جميل وهشام عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " البينة على من ادعى واليمين على من ادعى
عليه " ( 5 ) .
وفيما ذكرنا في مدرك هذه القاعدة غنى وكفاية وإن كان هناك روايات من طرقنا
وطرق مخالفينا تركناها لعدم الاحتياج إليها .
الثاني : الاجماع من جميع علماء الاسلام قاطبة ومن جميع الطوائف منهم ، وهذا
الاجماع المحقق من جميع طوائف المسلمين وان لم يكن من الاجماع المصطلح - كما نبهنا
هامش
1 - " دعائم الاسلام " ج 2 ، ص 520 ح 1859 ، " مستدر الوسائل " ج 17 ، ص 367 ، أبواب كيفية الحكم ،
باب 3 ، ح 1 .
2 - " عوالي اللئالي " ج 1 ، ص 244 ، ح 172 ، وص 453 ، ح 188 ، وج 2 ، ص 258 ، ح 10 ، وص 345 ، ح 11 ،
وج 3 ، ص 523 ، ح 22 .
3 - " الاستغاثة " ص 16 ، " مستدر الوسائل " ج 17 ، ص 368 ، أبواب كيفية الحكم ، باب 3 ، ح 5 .
4 - " الكافي " ج 7 ، ص 414 ، باب أن القضاء بالبينات والايمان ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 6 ، ص 229 ، ح
552 ، باب كيفية الحكم والقضاء ، ح 3 ، " معاني الأخبار " ص 279 ، " وسائل الشيعة " ج 18 ، ص 69 ، أبواب
كيفية الحكم ، باب 2 ، ح 1 .
5 - " الكافي " ج 7 ، ص 415 ، باب أن البينة على المدعي و . . . ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 6 ، ص 229 ، ح 53 ،
باب كيفية الحكم والقضاء ، ح 4 ، " وسائل الشيعة " ج 18 ، ص 170 ، أبواب كيفية الحكم ، باب 3 ، ح 1 .