[ الشرط ] الثامن : ان يلتزم به في متن العقد
أقول : بعد الفراغ عن أن الشروط الابتدائية أي الالتزامات غير المربوطة بعقد ،
أو ما وقعت في ضمن عقد جائز لا يجب الوفاء بها اتفاقا - اما الأول فإما لعدم شمول
قوله ( ص " المؤمنون عند شروطهم " للشروط الابتدائية وضعا أو انصرافا وإما
لتخصيصه بالاجماع . واما الثاني فلانه بعد ما كانت نفس العقد غير واجب الوفاء ،
فالشرط الواقع في ضمنه بطريق أولى .
فاعلم أن الشروط على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تكون مذكورة في ضمن العقد اللازم وهذا القسم هو القدر المتيقن
من قوله ( ص ) " المؤمنون عند شروطهم "
الثاني : هي الالتزامات الابتدائية والتعهدات المستقلة غير المربوطة بعقد المنشأة
باللفظ ولكن بانشاء مستقل حيث لا عقد في البين أصلا أو لا ارتباط بينهما وإن كان
.
وهذا القسم هو الذي خارج عن تحت هذه القاعدة تخصصا أو تخصيصا
بالاجماع
الثالث : هو ما يكون التباني والتوافق عليه خارج العقد ووقع العقد مبنيا عليه
من دون ذكرها في متن العقد .
وهذا القسم هو الذي محل كلامنا في أنه هل يجب الوفاء به أم لا ؟ بل لا بد من
ذكرها في متن العقد ؟ .
وأما القسم الرابع : وهو ان يقع التواطي والتباني عليه قبلا ولم يقع العقد مبنيا
عليه بل كان حال العقد مغفولا عنه فهو في الحقيقة إلى القسم الثاني من حيث
القواعد الفقهية — صفحة 285
مساهمون: السيد البجنوردي
ص٢٨٥