تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
[ الشرط ] الثامن : ان يلتزم به في متن العقد أقول : بعد الفراغ عن أن الشروط الابتدائية أي الالتزامات غير المربوطة بعقد ، أو ما وقعت في ضمن عقد جائز لا يجب الوفاء بها اتفاقا - اما الأول فإما لعدم شمول قوله ( ص " المؤمنون عند شروطهم " للشروط الابتدائية وضعا أو انصرافا وإما لتخصيصه بالاجماع . واما الثاني فلانه بعد ما كانت نفس العقد غير واجب الوفاء ، فالشرط الواقع في ضمنه بطريق أولى . فاعلم أن الشروط على ثلاثة أقسام : أحدها : أن تكون مذكورة في ضمن العقد اللازم وهذا القسم هو القدر المتيقن من قوله ( ص ) " المؤمنون عند شروطهم " الثاني : هي الالتزامات الابتدائية والتعهدات المستقلة غير المربوطة بعقد المنشأة باللفظ ولكن بانشاء مستقل حيث لا عقد في البين أصلا أو لا ارتباط بينهما وإن كان . وهذا القسم هو الذي خارج عن تحت هذه القاعدة تخصصا أو تخصيصا بالاجماع الثالث : هو ما يكون التباني والتوافق عليه خارج العقد ووقع العقد مبنيا عليه من دون ذكرها في متن العقد . وهذا القسم هو الذي محل كلامنا في أنه هل يجب الوفاء به أم لا ؟ بل لا بد من ذكرها في متن العقد ؟ . وأما القسم الرابع : وهو ان يقع التواطي والتباني عليه قبلا ولم يقع العقد مبنيا عليه بل كان حال العقد مغفولا عنه فهو في الحقيقة إلى القسم الثاني من حيث
القواعد الفقهية — صفحة 285 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي