" من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز له ولا يجوز على الذي
اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل " ( 1 ) .
ومنها : صحيحته الأخرى عنه أيضا قال ( ع ) " المسلمون عند شروطهم الا كل
شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز " ( 2 )
ومنها : ما عن ابن سنان عنه ( ع ) أيضا قال : سألته عن الشرط في الإماء لا تباع
ولا توهب ؟ قال : " يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث ، لان كل شرط خالف كتاب
الله باطل " ( 3 ) .
ومنها : مرسلة جميل عن أحدهما ( ع ) في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها
ان لا يبيع ولا يهب قال ( ع ) : " يفي بذلك إذا شرط لهم " ( 4 ) .
ومنها : رسالته الأخرى وزاد " إلا الميراث " ( 5 ) .
ومنها : موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة ( 6 ) .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الشرط في الإماء
لا تباع ولا تورث ولا توهب ؟ فقال : " يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث وكل
شرط خالف كتاب الله فهو رد " ( 7 ) .
هامش
1 - تقدم تخريجه في ص 249 ، رقم ( 1 ) .
2 - تقدم تخريجه في ص 250 ، رقم ( 1 ) .
3 - " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 67 ، ح 289 ، باب ابتياع الحيوان ، ح 3 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 353 ،
أبواب الخيار ، باب 6 ، ح 3 .
4 - " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 25 ، ح 106 ، باب عقود البيع ، ح 23 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 44 ، أبواب
بيع الحيوان ، باب 15 ، ح 2 .
5 - " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 373 ، ح 1509 ، باب المهور والأجور ، ح 72 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 44 ،
أبواب بيع الحيوان ، باب 15 ، ذيل ح 2 .
6 - سبق ذكره في 250 ، رقم ( 2 ) .
7 - " الكافي " ج 5 ، ص 212 ، باب شراء الرقيق ، ح 17 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 43 ، أبواب بيع الحيوان ،
باب 15 ، ح 1 .