طلوع الفجر أجزء عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم " ( 1 ) ان نية غسل
الجنابة تكفي عن كل غسل .
واما لو لم ينو الجميع ولم ينو الجنابة أيضا لو لم تكن فيها الجنابة سواء نوى واحدا
غير الجنابة - خصوصا إذا كان الغير هو غسل الحيض - أو لم ينو أصلا فالقول
بكفاية مثل ذلك الغسل عن الجميع لا يخلو عن اشكال إذ الدليل على كفاية غسل
واحد لا يرفع اعتبار النية .
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا
هامش
1 - تقدم تخريجه في ص 237 ، رقم ( 2 ) .