تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
طلوع الفجر أجزء عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم " ( 1 ) ان نية غسل الجنابة تكفي عن كل غسل . واما لو لم ينو الجميع ولم ينو الجنابة أيضا لو لم تكن فيها الجنابة سواء نوى واحدا غير الجنابة - خصوصا إذا كان الغير هو غسل الحيض - أو لم ينو أصلا فالقول بكفاية مثل ذلك الغسل عن الجميع لا يخلو عن اشكال إذ الدليل على كفاية غسل واحد لا يرفع اعتبار النية . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا
هامش
1 - تقدم تخريجه في ص 237 ، رقم ( 2 ) .