" الزموهم بما الزموا به أنفسهم وتزوجوهن ولا بأس بذلك " ( 1 ) .
ومنها : ما عن عبد الله بن محرز قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) رجل ترك ابنته
وأخته لأبيه وأمه فقال ( ع ) : " المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شئ " .
فقلت : إنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة
قال ( ع ) : " فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وأحكامهم " . قال
ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا " ( 2 ) .
ومنها : ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الأحكام ؟
قال ( ع ) : " يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون " ( 3 ) .
وهناك روايات أخر خصوصا في مسالة جواز تزويج المطلقة على غير السنة ،
يقول ( ع ) في بعضها " اختلعها " ( 4 ) وفى البعض الاخر " ابنها " ( 5 )
وفى بعضها " من دان
هامش
1 - " تهذيب الأحكام " ج 8 ، ص 58 ، ح 190 ، باب أحكام الطلاق ، ح 109 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 292 ،
ح 1032 ، باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا . . . ، ح 6 ، " وسائل الشيعة " ج 15 ، ص 321 ، أبواب مقدمات
الطلاق وشرائطه ، باب 30 ، ح 5 .
2 - " الكافي " ج 7 ، ص 100 ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح 2 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 321 ،
ح 1153 ، باب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 9 ، " وسائل الشيعة " ج 17 ، ص 484 ، أبواب ميراث الإخوة
والأجداد ، باب 4 ، ح 1 .
3 - " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 322 ، ح 1155 ، باب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 11 ، " الاستبصار " ج 4 ،
ص 148 ، ح 554 ، باب إن الاخوة والأخوات على اختلاف . . . ، ح 10 ، " وسائل الشيعة " ج 17 ، ص 484 ،
أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، باب 4 ، ح 4 .
4 - " تهذيب الأحكام " ج 8 ، ص 57 ، ح 186 ، باب أحكام الطلاق ، ح 105 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 291 ،
ح 1027 ، باب إن المخالف إذا طلق امرأته . . . ، ح 1 ، " وسائل الشيعة " ج 15 ، ص 320 ، أبواب مقدمات
الطلاق وشرائطه ، باب 30 ، ح 1 .
5 - " عيون أخبار الرضا ( ع ) " ج 1 ، ص 310 ، ح 74 ، " معاني الأخبار " ص 263 ، " وسائل الشيعة " ج 15 ،
ص 322 ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، باب 30 ، ح 11 .