قاعدة انحلال العقود ( * )
ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب
إلى عقود متعدد "
وفيها جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى
في بيان المراد منها
فنقول : ان المراد من انحلال العقد الواحد إلى عقود متعددة هو ان العقد الواقع
على هذا المركب واقع على كل جزء من اجزائه ، فإذا باع داره مثلا فالبيع - أي : التمليك
بعوض مالي - واقع على جميع اجزاء هذه الدار فكما انه يصح ان يقال إن جميع هذه
الدار مبيع يصح ان يقال بالنسبة إلى كل جزء من اجزائها : انه مبيع ، وهذا كما أنه في
المركب الذي تعلق به الطلب يصح ان يقال إن مجموعه واجب كذلك يصح ان يقال
لكل جزء منه انه واجب .
فكما ان الانحلال في باب الواجبات المركبة من الاجزاء عبارة عن أن الواجب
باعتبار المجموع واحد وباعتبار الاجزاء واجبات متعددة ، فكذلك الامر هاهنا أيضا ،
فالعقد باعتبار مجموع ما تعلق به عقد واحد ولكن باعتبار اجزائه عقود متعددة
هامش
* " عناوين الأصول " عنوان 32 ، " مجموعه رسائل " العدد 4 ، ص 459 ، " قواعد فقهي " ص 237 .