تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
قاعدة انحلال العقود ( * ) ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب إلى عقود متعدد " وفيها جهات من البحث : [ الجهة ] الأولى في بيان المراد منها فنقول : ان المراد من انحلال العقد الواحد إلى عقود متعددة هو ان العقد الواقع على هذا المركب واقع على كل جزء من اجزائه ، فإذا باع داره مثلا فالبيع - أي : التمليك بعوض مالي - واقع على جميع اجزاء هذه الدار فكما انه يصح ان يقال إن جميع هذه الدار مبيع يصح ان يقال بالنسبة إلى كل جزء من اجزائها : انه مبيع ، وهذا كما أنه في المركب الذي تعلق به الطلب يصح ان يقال إن مجموعه واجب كذلك يصح ان يقال لكل جزء منه انه واجب . فكما ان الانحلال في باب الواجبات المركبة من الاجزاء عبارة عن أن الواجب باعتبار المجموع واحد وباعتبار الاجزاء واجبات متعددة ، فكذلك الامر هاهنا أيضا ، فالعقد باعتبار مجموع ما تعلق به عقد واحد ولكن باعتبار اجزائه عقود متعددة
هامش
* " عناوين الأصول " عنوان 32 ، " مجموعه رسائل " العدد 4 ، ص 459 ، " قواعد فقهي " ص 237 .
القواعد الفقهية — صفحة 159 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي