تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
- أي : انتقال هذه العين التي كانت فاقدة لذلك الوصف - كان مقصودا غاية الأمر كان هناك قصد آخر ووقع أيضا تحت الانشاء ، ولكن حيث ليس له مصداق فذلك المقصود لم يقع . وبعبارة أخرى ما وقع ليس تمام مقصوده لا انه وقع غير ما هو مقصوده ، بل الصحيح ان ما وقع تمام ما قصد لكن بأحد القصدين والقصد الآخر ومتعلقه لم يقع أصلا لعدمه وعدم امكان وقوع المعاملة على الصفة الشخصية المعدومة . وبعبارة أوضح : حال تخلف الوصف حال تخلف الشرط ، فكما ان في مورد تخلف الشرط يقولون بصحة المعاملة - وليس من قبيل ما وقع لم يقصد ، بل يكون ما وقع مقصودا ، لان الشرط التزام آخر في ضمن الالتزام بأصل المعاملة ولذلك يوجب تخلفه الخيار - فليكن تخلف الوصف أيضا هكذا فإنه أيضا التزام في التزام . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .