- أي : انتقال هذه العين التي كانت فاقدة لذلك الوصف - كان مقصودا غاية الأمر كان
هناك قصد آخر ووقع أيضا تحت الانشاء ، ولكن حيث ليس له مصداق فذلك
المقصود لم يقع .
وبعبارة أخرى ما وقع ليس تمام مقصوده لا انه وقع غير ما هو مقصوده ، بل
الصحيح ان ما وقع تمام ما قصد لكن بأحد القصدين والقصد الآخر ومتعلقه لم يقع
أصلا لعدمه وعدم امكان وقوع المعاملة على الصفة الشخصية المعدومة .
وبعبارة أوضح : حال تخلف الوصف حال تخلف الشرط ، فكما ان في مورد
تخلف الشرط يقولون بصحة المعاملة - وليس من قبيل ما وقع لم يقصد ، بل يكون ما
وقع مقصودا ، لان الشرط التزام آخر في ضمن الالتزام بأصل المعاملة ولذلك يوجب
تخلفه الخيار - فليكن تخلف الوصف أيضا هكذا فإنه أيضا التزام في التزام .
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .
القواعد الفقهية — صفحة 155
مساهمون: السيد البجنوردي
ص١٥٥