قلت إن اطلاق عقد النكاح يقتضي كون الزوجية المنشأة دائمية .
هذا مضافا إلى ورود روايات في هذه المسألة لعلها تكون مستندهم في هذه
الفتوى .
منها : ما رواه بن بكير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) في حديث " ان سمي الأجل فهو
متعة وان لم يسم الأجل فهو نكاح بات " ( 1 ) .
ومنها : ما رواه ابان ابن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال لأبي عبد الله ( ع ) :
فإني استحي ان أذكر شرط الأيام ، قال ( ع ) : " هو أضر عليك " قلت : وكيف ؟
قال ( ع ) : " لأنك ان لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ،
لم تقدر على أن تطلقها إلا
طلاق السنة ( 2 ) .
ومنها : أيضا ما رواه في التهذيب عن الكافي مثله ( 3 ) .
ومنها : ما رواه هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أتزوج المرأة متعة مرة
مبهمة ؟ قال : فقال ( ع ) : " ذاك أشد عليك ترثها ، وترثك ولا يجوز لك ان تطلقها إلا
على طهر وشاهدين " قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : " أياما معدودة
بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به ، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ، ولا نفقة
ولا عدة لها عليك ( 4 ) .
هامش
1 - " الكافي " ج 5 ، ص 456 ، باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط . . . ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص
267 ، ح 1134 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 59 ، " وسائل الشيعة " ج 14 ، ص 469 ، أبواب المتعة ،
باب 20 ، ح 1 .
2 - " الكافي " ج 5 ، ص 455 ، باب شروط المتعة ، ح 3 ، " وسائل الشيعة " ج 14 ، ص 470 ، أبواب المتعة ،
باب 20 ، ح 2 .
3 - " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 265 ، ح 1145 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 70 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص
150 ، ح 551 ، باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث . . . ، ح 6 ، " وسائل الشيعة " ج 14 ، ص 470 ، أبواب المتعة ،
باب 20 ، ذيل ح 2 .
4 - " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 267 ، ح 151 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 76 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص
152 ، ح 556 ، باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه ، ح 5 ، " وسائل الشيعة " ج 14 ، ص 470 ، أبواب المتعة ،
باب 20 ، ح 3 .