قاعدة كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين ( * )
ومن القواعد الفقهية قولهم : " كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين " .
وفيها جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى
في بيان المراد منها
فنقول : المراد من سماع قوله عدم تكليفه بالبينة أو بحجة أخرى في الحكم له ،
مثلا يقال : إن المالك يسمع قوله إذا ادعى تلف العين الزكوية في أثناء الحول أي قبل
حلول وقت الزكاة ، أو ادعى انه أديت زكاتي المتعلق بمالي ، أو ادعى الكافر اسلامه
قبل حلول وقت الجزية ، أو المدعى الذي بلا معارض مثلا يسمع قوله أي لا يطلب
منه البينة ، أو الودعي يسمع قوله ، أي لا يطلب منه البينة إذا ادعى التلف ، أو الرد إلى
غير ذلك من الموارد الكثيرة التي يسمع قوله ولا يطلب منه البينة أو حجة أخرى ، ففي
جميع ذلك يكون عليه اليمين الا ما خرج بالدليل ، وسنذكر إن شاء الله تعالى تلك
الموارد .
هامش
* " عناوين الأصول " عنوان 78 .