اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " ( 1 )
وصحيحة عبيد بن زرارة في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعى ، قال :
" يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حق له " ( 2 )
وصحيحة هشام قال : " ترد اليمين على المدعى " ( 3 )
وروايات أخر بهذا المضمون مذكورة في كتاب القضاء ( 4 ) .
هذا اخر ما كتبناه في هذه القاعدة .
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .
هامش
1 - " الكافي " ج 7 ، ص 416 ، باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 6 ، ص 230 ،
ح 557 ، باب كيفية الحكم والقضاء ، ح 8 ، " وسائل الشيعة " ج 18 ، ص 176 ، أبواب كيفية الحكم ، باب 7 ، ح 1 ،
2 - " الكافي " ج 7 ، ص 416 ، باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ، ح 2 ، " تهذيب الأحكام " ج 6 ، ص 230 ،
ح 556 ، باب كيفية الحكم والقضاء ، ح 7 ، " وسائل الشيعة " ج 18 ، ص 176 ، أبواب كيفية الحكم ، باب 7 ، ح 2 ،
3 - " الكافي " ج 7 ، ص 417 ، باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ، ح 5 ، " تهذيب الأحكام " ج 6 ، ص 230 ،
ح 560 ، باب كيفية الحكم والقضاء ، ح 11 ، " وسائل الشيعة " ج 18 ، ص 176 ، أبواب كيفية الحكم ،
باب 7 ، ح 3 .
4 - " وسائل الشيعة " ج 18 ، ص 176 ، أبواب كيفية الحكم ، باب 7 .