قاعدة عدم ضمان الأمين *
ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " عدم ضمان الأمين إلا مع التعدي
والتفريط " :
وفيها جهات من البحث :
( الجهة ) الأولى
في مداركها
وهي أمور :
( الأول ) : عدم وجود السبب لضمانه ، وذلك من جهة أن سبب
الضمان الواقعي - أي
المثل أو القيمة في غير الضمان المعاوضي والعقدي -
أمور كلها ليس فيما إذا تلف مال
الغير في يد الأمين بدون تعد ولا تفريط ، لان أحد أسباب الضمان الواقعي هو الاتلاف
لقاعدة " من أتلف مال الغير فهو له ضامن " والمفروض في المقام هو التلف لا
الاتلاف .
الثاني : هو اليد وقد بينا في الجزء الأول من هذا الكتاب في شرح قاعدة اليد ( 1 ) أن
هامش
* . " القواعد والفوائد " ج 1 ، ص 342 ، " الحق المبين " ص 89 ، " مجموعة رسائل " ش 18 ، ص 48 ، " عناوين
الأصول " عنوان 65 ، " خزائن الأحكام " ش 31 ، " دلائل السداد در قواعد فقه واجتهاد " ص 68 ، " مجموعه
قواعد فقه " ص 168 ، " قواعد فقه " ص 95 ، " أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة " ص 107 ، " القواعد "
ص 17 ، " قواعد فقهي " ص 61 " القواعد الفقهية " ( فاضل اللنكراني ) ج 1 ، ص 28 ، " القواعد الفقهية "
( مكارم الشيرازي ) ج 4 ، ص 251 ، " المبادئ العامة للفقه الجعفري " ص 284 .
1 - " القواعد الفقهية " ، ج 1 ، ص 177 .