قاعدة تلف المبيع قبل القبض *
ومن القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال
بائعه " .
والكلام فيها من جهات :
الجهة الأولى
في مستندها
وهو أمور
الأول : الروايات :
منها : الحديث النبوي الشريف المشهور الذي حكاه في المستدرك عن عوالي
اللآلي : " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " 1 .
منها : رواية عقبة بن خالد التي رواها في الوسائل عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، وقال :
آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال عليه السلام : " من مال صاحب
هامش
* . " خزائن الأحكام " ش 26 ، " بلغة الفقيه " ج 1 ، ص 149 ، و 209 ، " القواعد " ص 105 ، " قواعد فقه " ص 189 ،
" قواعد فقهية " ص 287 ، " القواعد الفقهية " ( مكارم الشيرازي ) ج 4 ، ص 351 ، " المبادي العامة للفقه
الجعفري " ص 226 " مجله كانون وكلاء " العام 2 ، ش 16 ، ص 9 - 14 ، محمد اعتضاد البروجردي .
" قاعده تلف مبيع قبل از قبض " ماجستير ، " حقوق خصوصي " ، محمد رضا قنبري ، جامعة طهران .
( 1 ) " مستدرك الوسائل " ج 13 ، ص 303 ، أبواب الخيار ، باب 9 ، ح 15430 .