قاعدة الاتلاف *
ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة التي تمسك بها الفقهاء في موارد الضمان هي
قاعدة " من أتلف مال الغير بلا إذن منه فهو له ضامن " .
والبحث فيها من جهات ثلاث :
الجهة الأولى
في مداركها
أقول : إن هذه القاعدة مما اتفقت عليها الكل ولا خلاف فيها بل يمكن أن يقال إنها
مسلمة بين جميع فرق المسلمين وربما يقال إنها من ضروريات الدين .
واستدل عليها الشيخ وابن إدريس في المبسوط 1 والسرائر 2 بقوله تعالى : ( ومن
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) 3 .
ولا شك في أن إتلاف مال الغير بدون إذنه ورضاه اعتداء عليه وتعبيره سبحانه
هامش
* . " الحق المبين " ص 87 ، " عناوين الأصول " عنوان 58 ، " خزائن الأحكام " ش 25 ، " مجموعه رسائل " ش
12 ص 474 ، " دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد " ص 94 ، " مجموعه قواعد فقه " ص 143 ، " قواعد فقه "
ص 91 ، " أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة " ص 110 ، " القواعد " ص 19 ، " قواعد فقه " ص 109
" قواعد الفقه " ص 137 ، " قواعد فقهي " ص 21 ، " القواعد الفقهية " ( فاضل اللنكراني ) ج 1 ص 45 ،
القواعد الفقهية " ( مكارم الشيرازي ) ج 4 ، ص 193 ، " قواعد الفقهية " ش 41 ، ص 119 ، " المبادي العامة
للفقه الجعفري " ص 387 ، " مجله حقوقي دادگسترى " العام 1 ، ش 4 " ضمان تلف " مصطفى امامي .
( 1 ) " المبسوط " ج 13 ، ص 60 .
( 2 ) " السرائر " ج 2 ، ص 480 .
( 3 ) البقرة ( 2 ) : 194 .