للشك طرفين فقط أو ثلاثية أي : له ثلاثة أطراف أو رباعية أي له أربع أطراف .
وهذه الشكوك إما في الأربعة أو بزيادة الخامسة .
فالثنائية : ست صور . وهي :
الأول : الشك بين الاثنتين والثلاث .
والثاني : بين الاثنتين والأربع .
والثالث : بين الاثنين والخمس .
والرابع : بين الثلاث والأربع .
والخامس : بين الثلاث والخمس .
والسادس : بين الأربع والخمس .
والثلاثية : أربع صور :
الأول : بين الاثنتين والثلاث والأربع . الثاني : بين الاثنتين والثلاث والخمس .
الثالث : بين الاثنتين والأربع والخمس الرابع : بين الثلاث والأربع والخمس
فمجموعهما عشرة .
والرباعية واحدة وهي بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس .
فهذه كلها أحد عشر ، وباعتبار حال عروض الشك في الركعة ينقسم إلى تسعة
أقسام :
الأول : بعد الاخذ في القيام . الثاني : بعد استيفائه وقبل الشروع في القراءة .
الثالث : أثناء القراءة .
الرابع : بعدها قبل الركوع . الخامس : بعد الانحناء وقبل رفع الرأس . السادس : بعد
رفع الرأس وقبل السجود . السابع : في السجود قبل الفراغ من ذكره الواجب الثامن :
القواعد الفقهية — صفحة 220
مساهمون: السيد البجنوردي
ص٢٢٠