طرفي الشك في الأربعة والطرف الآخر في الزائد عليها .
أما القسم الأول أي الشك البسيط في نفس الأربعة صوره ثلاث : وهي الشك بين
الاثنين والثلاث ، والشك بين الاثنين والأربع ، والشك بين الثلاث والأربع .
أما القسم الثاني أي : الشك المركب في نفس الأربعة فصورة واحدة وهي الشك
بين الاثنين والثلاث والأربع .
فهذه أربع صور للشك البسيط والمركب في نفس الأربعة ، أي ليس طرف الأكثر
زائدا على الأربعة .
وأما القسم الثالث أي الشك البسيط فيما إذا كان طرفا الشك زائدا على الأربعة
كالشك بين الخمس والست .
وأما القسم الرابع أي الشك المركب في الزائد على الأربعة بحيث تكون أطراف
الشك زائدة على الأربعة كالشك بين الخمس والست والسبع .
وأما القسم الخامس أي الشك البسيط بحيث يكون أحد طرفيه في الأربعة
والطرف الآخر فيما زاد عليها كالشك بين الأربع والخمس .
وأما القسم السادس أي الشك المركب فيما إذا كان طرف الأقل داخلا في الأربعة
وطرف الأكثر زائدا عليها ، كالشك بين الثلاث والأربع والخمس أو بين الأربع
والخمس والست .
إذا عرفت هذا فنقول :
أما حكم القسم الأول والثاني أي تلك الصور الأربع فواضح أي يجب البناء على
الأكثر ، وتتميم ما يحتمل نقصه بصلاة الاحتياط كما هو صريح موثقات عمار .
القواعد الفقهية — صفحة 195
مساهمون: السيد البجنوردي
ص١٩٥