حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم " 1 .
وأيضا روى باسناده عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا سلمت
الركعتان الأولتان سلمت الصلاة " 2 .
وأيضا باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
قال : " ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو " 3 .
وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا سهوت في الأولتين فأعدهما " 4 .
ورواية موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو ؟ فقال : " إذا شككت في
الأولتين فأعد " 5 .
هذه جملة مما يدل على بطلان الصلاة إذا كان الشك في الأولتين ، وبهذا المضمون
روايات كثيرة فوق حد الاستفاضة .
وحاصل مفاد جميعها هو بطلان الصلاة ولزوم الإعادة مع احتمال نقص في
الأولتين ، بل لابد في الحكم بصحة الصلاة من حفظ الأوليين بتمامهما وكمالهما ، ولازم
هذا المعنى هو أن يكون الشك بعد إكمال السجدتين فالشك في الموارد الأربعة
المذكورة موجب للبطلان وخارج عن مفاد أخبار البناء على الأكثر حكومة
هامش
( 1 ) " الفقيه " ج 1 ، ص 201 ، باب فرض الصلاة ، ح 605 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 299 ، أبواب الخلل الواقع
في الصلاة ، باب 1 ، ح 1 .
( 2 ) " الفقيه " ج 1 ، ص 346 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 1010 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 299 ، أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ، باب 1 ، ح 3 .
( 3 ) " الفقيه " ج 1 ، ص 352 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 1028 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 300 ، أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ، باب 1 ح 4 .
( 4 ) " تهذيب الأحكام " ج 2 ، ص 177 ، ح 706 ، باب أحكام السهو في الصلاة . . . ، ح 7 ، " الاستبصار " ج 1 ، ص
364 ، ح 1383 ، باب السهو في الركعتين الأولتين ، ح 7 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 302 ، أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ، باب 1 ، ح 15 .
( 5 ) " الاستبصار " ج 1 ، ص 364 ، ح 1381 ، باب السهو في الركعتين الأولتين ، ح 4 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص
302 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 1 ، ح 19 .