قاعدة التلف في زمن الخيار *
ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة المسلمة عند الأصحاب قاعدة " التلف في زمن
الخيار من مال من لا خيار له " .
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى
في مستندها
وهو أمور :
الأول : الاخبار :
منها : صحيحة ابن سنان : عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو
يومين ، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك ؟ فقال : " على
البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له أم لم
يشترط . وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال
البائع " 1 .
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري مولى بنى شيبان قال : سألت
هامش
* . " الحق المبين " ص 80 ، " القواعد " ص 101 و 105 ، " قواعد فقه " ص 278 ، " القواعد الفقهية " ( مكارم
الشيرازي ) ج 4 ، ص 391 ، " المبادئ العامة للفقه الجعفري " ص 268 .
( 1 ) " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 24 ، ح 103 ، باب عقود البيع ، ج 20 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 352 ، أبواب
الخيار ، باب 5 ، ح 2 .