قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده *
ومن القواعد الفقهية المعروفة المشهورة قاعدة " كل ما يضمن بصحيحه يضمن
بفاسده " .
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى
في مدركها ومستندها
فنقول : وهو أمور ذكرها الفقهاء :
الأول : قاعدة الاقدام .
الثاني : قاعدة الاحترام .
الثالث : قاعدة اليد .
والرابع : الاجماع .
أما الأول أي قاعدة الاقدام فالمراد بها أن كلا المتعاقدين أقدما على أن يكون مال
هامش
* . " الحق المبين " ص 88 و 138 ، " عناوين الأصول " عنوان 63 ، " بلغة الفقيه " ج 1 ، ص 67 ، و 116 ، " مجموع
قواعد فقه " ص 71 ، " قواعد فقه " ص 90 ، " القواعد " ص 209 ، " قواعد فقه " ص 191 ، " قواعد الفقهية " ص
98 ، " قواعد فقهية " ص 105 ، " القواعد الفقهية " ( مكارم الشيرازي ) ج 4 ص 213 ، " قواعد الفقهية " ص
74 ، " مجله حقوقي " العام 2 ، ش 17 ، قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه ، " فصل نامه حق " دفتر 11 و 12 ،
العام 1366 ، قاعدة ما يضمن " بررسى فقهي حقوقي قاعده ما يضمن " ماجستير ، مجيد فرخى مقدم ،
مدرسة الشهيد مطهري العالية .