بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا ويجعل مولى لهذا ) ( 1 )
ومنها : أيضا ما في الوسائل عنه أيضا ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقى
صبيان : أحدهما حر ، والآخر مملوك ، فأسهم أمير المؤمنين عليه السلام بينهما ، فخرج السهم
على أحدهما ، فجعل له المال وأعتق الآخر ) ( 2 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي
جمعها في الوسائل في الباب الثالث عشر من أبواب كيفية الحكم بعنوان ( باب الحكم
بالقرعة في القضايا المشكلة وجملة من مواقعها وكيفيتها ) وإذا أردت فراجع ذلك
الباب .
وأيضا ذكر في الوسائل في باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها ،
فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة : محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن أحمد بن
يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الرجل عليه السلام أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على
شاة قال : ( إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم
بها ، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها ) ( 3 )
وقد حكى أيضا في الوسائل عن الشيخ بطريق آخر ( 4 ) ، وعن تحف العقول ما هو
بهذا المضمون أو قريب منه ( 5 ) .
وفي المستدرك : أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ، عن عثمان بن عيسى عن
هامش
( 1 ) ( الكافي ) ج 7 ، ص 138 ، باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم ، ح 7 ، ( الفقيه ) ج 4 ، ص 308 ، باب ميراث
الغرقى والذين . . . ح 5660 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 9 ص 361 ح 1290 باب ميراث الغرقى ، ح 10
( وسائل الشيعة ) ج 17 ص 592 ، أبواب ميراث الغرقى و . . . باب 4 ح 1 ، مع تفاوت يسير في المتن . 2
( 2 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 6 ص 239 ح 587 ، باب البينتين يتقابلان أو . . ح 18 ( وسائل الشيعة ) ج 18 ص
189 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب 13 ، ح 8
( 3 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 6 ص 43 ، ح 182 ، باب الصيد والذكاة ، ح 182 : ( وسائل الشيعة ) ج 16 ، ص 358 ،
أبواب الأطعمة المحرمة ، باب 30 ، ح 1
( 4 ) ( وسائل الشيعة ) ج 16 ، ص 359 ، أبواب الأطعمة المحرمة ، باب 30 ، ح 4 .
( 5 ) ( تحف العقول ) ص 359