نحوه ، إلا أنه قال : ( تقارعوا ) أي في مكان ( تنازعوا ) ( 1 )
ومنها : أيضا ما في الوسائل عن محاسن البرقي ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن
صالح ، عن منصور بن حازم قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( ع ) عن مسألة
فقال : ( هذه تخرج في القرعة - ثم قال - فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا
أمرهم إلى الله عز وجل ، أليس الله يقول ( فساهم فكان من المدحضين ) ( 2 ) وعلى
هذا النمط مما يمكن أن يستخرج منها كبرى كلية .
( وأما الطائفة الثانية : أي حكمهم عليهم السلام بالقرعة في موارد خاصة فكثيرة
جدا ، نذكر جملة منها : فمنها ما في الوسائل عن محمد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن
أبي نجران ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا وقع الحر والعبد
والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي يقرع ) ( 3 )
ومنها : أيضا في الوسائل عنه بأسناده عن أبي عبد الله ( ع )
في رجل قال أول
مملوك أملكه حر فورث ثلاثة قال : ( يقرع بينهم ، فمن أصابه القرعة أعتق )
( 4 ) . ومنها : أيضا ما في الوسائل عنه أيضا عن حماد ، عن المختار قال : دخل أبو حنيفة
على أبي عبد الله ( ع ) فقال له أبو عبد الله : ( ما تقول في بيت سقط على قوم ، فبقي منهم
صبيان ، أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من العبد ؟ ) فقال أبو
حنيفة : يعتق نصف هذا أو نصف هذا فقال أبو عبد الله ( ع ) ( ليس كذلك ، ولكنه يقرع
هامش
( 1 ) الفقيه ) ج 3 ، ص 94 ، باب الحكم بالقرعة ، ح 3399 ( وسائل الشيعة ) ج 18 ص 188 ، أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ، باب 13 ح 6
( 2 ) وسائل الشيعة ) ج 18 ص 191 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب 13 ح 17 ( المحاسن ) ص
603 ، ح 30 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ( ج 6 ، ص 240 ، ح 595 باب البينتين يتقابلان أو . . . ح 26 ( وسائل الشيعة ) ج 18 ص
187 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب 13 ، ح 1
( 4 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 6 ص 239 ح 589 ، باب البينتين يتقابلان أو . . . ح 20 ( وسائل الشيعة ) 18 ، ص
187 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب 13 ح . 2