الطهر الفاصلة بين الحيضتين - فهو من الحيضة الأولى ، وما تراه بعدها فهو من الحيضة
المستقبلة
ومنها : رواية يونس عن الصادق عليه السلام قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) المرأة ترى
الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، قال ( ع ) ( تدع الصلاة ) قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة
أيام أو أربعة قال : ( تصلي ) قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال ( ع )
( تدع الصلاة ) قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام ، أو أربعة أيام قال ( ع ) ( تصلي )
قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام ، أو أربعة أيام قال ( ع ) ( تدع الصلاة تصنع ما بينها
وبين الشهر ، فإن انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة ) ( 1 )
ومنها : رواية أخرى عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبد الله ( ع ) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيام ،
وترى الطهر ستة أيام ، فقال ( ع ) ( إن رأت الدم لم تصل ، وإن رأت الطهر صلت ما
بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت الدم دما صبيبا اغتسلت
واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت ) ( 2 ) .
( ومنها : رواية سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ،
فقال ( ع ) ( إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجل بها الوقت
) الحديث ( 3 )
ومنها : رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأل عن الحبلى ترى
هامش
( 1 ) ( الكافي ) ج 3 ، ص 79 : باب أول ما تحيض المرأة ، ح 2 ، وسائل الشيعة ) ج 2 ، ص 544 ، أبواب الحيض ،
باب 6 ، ح 2 .
( 2 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ، ص 380 ح 1180 باب الحيض والاستحاضة ح 3 ( الاستبصار ) ج 1 ، ص
132 ، ص 454 ، باب أقل الطهر ، ح 3 ، ( وسائل الشيعة ) ج 2 ، ص 544 أبواب الحيض ، باب 6 ، ح 2 .
( 3 ) ( الكافي ) ج 3 ص 77 ، باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها ، ح 2 ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ، ص
158 ، ص 453 ، باب حكم الحيض والاستحاضة ، ح 25 ، ( وسائل الشيعة ) ج 2 ص 556 ، أبواب
الحيض ، باب 13 ، ح 1