قاعدة من ملك
ومن القواعد الفقهية القاعدة المشهورة المعروفة المتداولة في ألسنة الفقهاء
ويتمسكون بها في موارد عديدة من المسائل الفقهية وهي قاعدة ( من ملك
شيئا ملك الإقرار به ) .
وفيها جهات من البحث : ( الجهة ) الأولى في أنها على فرض تماميتها هل هي من المسائل الفقهية وقواعدها ، أو من المسائل الأصولية
وقد بينا في موارد متعددة في كتابنا ( منتهى الأصول ) الفرق بين القاعدة الفقهية
والمسألة الأصولية ، وأن المناط في كون المسألة أصولية وقوعها كبرى في قياس
يستنتج منه حكم كلي فرعي إلهي ( 1 )
وحيث أن هذه القاعدة ليست كذلك ، ولا تقع كبرى في قياس الاستنباط ، بل
هي بنفسها حكم كلي فرعي تنطبق على مواردها الجزئية الكثيرة في أبواب مختلفة كنفوذ إقراره في بيعه وشرائه وهبته وصلحه وعاريته وإجارته وتزويجه وطلاقه
هامش
* الحق المبين ( ص 99 - 100 ، ( خزائن الأحكام ) ش 48 ، ( الرسائل الفقهية ) ( الشيخ الأنصاري ) ص 179 ،
( مناط الأحكام ) ص 20 ، ( مجموعه رسائل ) العدد 22 ، ( القواعد ) ص 293 ، ( قواعد فقهية ) ص 9 ، ( القواعد
الفقهية ) ( فاضل اللنكراني ) ج 1 ، ص 199 ، ( القواعد الفقهية ) ( مكارم الشيرازي ) ج 4 ، ص 401 .
1 ( منتهى الأصول ) ج 1 ، ص 5 - 6