قاعدة اليد
ومن جملة القواعد الفقهية ( قاعدة اليد ) .
وفيها جهات من الكلام :
الأولى : في أنها ليست من المسائل الأصولية ، بل هي قاعدة فقهية .
الثانية : في أنه ما المراد من كلمة ( اليد ) ؟ الثالثة : في بيان دليل اعتبارها .
الرابعة : في أنها من الأمارات أو من الأصول التنزيلية ؟ وأما احتمال كونها من
الأصول غير التنزيلية فساقط جدا .
الخامسة : في مقدار سعة دلالتها وهل أنها مخصوصة باثبات الملكية لذي اليد
بالنسبة إلى فيما تحت يده ، أو عام تشمل أشياء أخر كالتولية فيما هو وقف وتحت يده ،
والزوجية للمرأة التي تحت يده ، والولدية للطفل الذي تحت يده ، وهكذا إلى غير ذلك
من التوسعة في اعتبارها ؟
هامش
* ( القواعد والفوائد ) ج 2 ، ص 190 ، ( الأقطاب الفقهية ) قطب 44 ، ( الحق المبين ) ص 86 ، ( عوائد الأيام )
ص 254 ، ( عناوين الأصول ) عنوان 57 ، ( خزائن الأحكام ) ش 2 ، ( مناط الأحكام ) ص 18 ، ( بلغة الفقيه )
ج 3 ، ص 291 - 369 ، ( دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد ) ص 52 ) ( اصطلاحات الأصول ) ص 206 ، ،
( الفوائد العلمية ) ص 225 ، ( القواعد ) ص 429 ، ( قواعد فقه ) ص 29 ، ( قواعد فقهي ) ص 193 ، ( قواعد
فقهية ) ص 23 ، ( القواعد الفقهية ) ( فاضل اللنكراني ) ج 1 ، ص 357 ، ( القواعد الفقهية ) ( مكارم الشيرازي )
ج 1 ، ص 279 ، ( يد اماره مالكيت ) شيدا شكوايى ، ماجستير ، جامعة طهران ، 1369 ، ( يد مالكي
ويد ضمانى ) مجلة ( حق ) فصلية ، العدد 9 ، العام 1366 ، ( دو قاعده فقهي ( قاعده يد ولا ضرر ) ) مجلة ( حق )
فصلية ، العدد 9 ، العالم 1366 .