يجلس فيحدث قبل أن يسلم ، قال عليه السلام : ( تمت صلاته ) ( 1 ) ومنها : خبر حسن بن جهم قال سألته - يعني أبا الحسن عليه السلام - عن رجل صلى
بنا الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال عليه السلام : ( إن كان قال : أشهد أن
لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعد ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث
فليعد ) 2 )
ومنها : صحيح الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير
فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد ) ( 3 ) .
ومنها : موثق غالب بن عثمان عنه عليه السلام عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته
ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم ، قال عليه السلام : ( تمت صلاته وإن كان رعافا فأغسله ثم
ارجع فسلم ) ( 4 ) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون .
ولكن أنت خبير بأن ظاهر هذه الأخبار عدم جزئية السلام إما مطلقا وإما في
حال عدم الاختيار والاضطرار إلى وجود المنافي والمبطل ، فلا ربط لها بمسألة نسيان
السلام بعد الفراغ عن جزئيته ، فيكون معرضا عنها عند المشهور فتسقط عن الحجية .
وأما عدم مبطلية الحدث لو صدر اضطرارا كما ذهب إليه بعض وهذا القول شاذ
لا ينبغي الالتفات إليه .
هامش
( 1 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 320 ، ح 1306 ، باب كيفية الصلاة وصفتها ، ح 162 ، ( الاستبصار ) ج 1 ، ص
345 ، ح 1301 ، باب أن التسليم ليس بفرض ، ح 1 ، ( وسائل الشيعة ) ج 4 ، ص 1011 ، أبواب التسليم ،
باب 3 ، ح 2 .
( 2 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ، ص 205 ، ح 596 ، باب التيمم وأحكامه ، ح 70 ، وج 2 ، ص 354 ، ح 1467 ، باب
أحكام السهو ، ح 55 ، ( الاستبصار ) ج 1 ص 401 ح 1531 ، باب أن البول والغائط والريح يقطع الصلاة
. . . ح 2 ، ( وسائل الشيعة ) ج 4 ، ص 1241 ، أبواب قواطع الصلاة ، باب 1 ، ح 6
( 3 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ص 323 ، ح 1322 ، باب كيفية الصلاة وصفتها ، ح 179 ، ( الاستبصار ) ج 1 ،
ص 405 ، ح 1547 ، باب الالتفات في الصلاة ، ح 5 ، ( وسائل الشيعة ) ج 4 ص 1011 ، أبواب التسليم ،
باب 3 ، ح 4 .
( 4 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 319 ، ح 1304 : باب كيفية الصلاة ، ح 160 ، ( وسائل الشيعة ) ج 4 ، ص 1021 ،
أبواب التسليم ، باب 13 ، ح 6 .