نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته ) ( 1 ) .
والضابط الكلي في نسيان الواجبات في حال الإتيان بأجزاء الصلاة أنها إن كانت
شرطا لتحقق ذلك الجزء ، فحيث أن بنسيانها ينعدم ذلك الجزء - لأنه بانعدام الشرط
ينعدم المشروط - فيكون حال نسيان ذلك الواجب في حال إتيان ذلك الجزء حال
نسيان نفس ذلك الجزء ، فإن كان قبل تجاوز محل ذلك الجزء يتدارك بالإعادة ، وإلا
فتكون صلاته باطلة لو كان المنسي ركنا ، لما ذكرنا من لزوم أحد المحذورين . وأما لو
لم يكن المنسي ركنا فلا تبطل الصلاة ، بل تجب سجدة السهو لكل نقيصة على التفصيل
المتقدم ، وفي خصوص نسيان التشهد والسجدة الواحدة مضافا إلى سجدتي السهو
يجب قضائهما أيضا .
أما في التشهد فلصحيح محمد ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته
وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال عليه السلام : ( إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ،
وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ) ( 2 )
وخبر علي بن أبي حمزة ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم
تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في
صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد
الذي فاتك ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ( الفقيه ) ج 1 ص 344 ، باب أحكام السهو والشك ، ح 1003 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ص 162 ، ح 635 ،
باب تفصيل ما تقدم ذكره . . ح 93 ( الاستبصار ) ج 1 ص 313 ، ح 1163 ، باب وجوب الجهر بالقراءة ،
ح 1 ، ( وسائل الشيعة ) ج 4 ص 766 ، أبواب القراءة في الصلاة ، باب 26 ، ح 1 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 157 ، ح 617 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره . . . ح 75 ، ( وسائل الشيعة ) ج 4 ،
ص 995 ، أبواب التشهد ، باب 7 ، ح 2 .
( 3 ) ( الكافي ) ج 3 ، ص 357 ، باب من تكلم في صلاته أو انصرف . . ح 7 ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 344 ،
ح 1430 ، باب أحكام السهو ، ح 18 ، ( وسائل الشيعة ) ج 5 ص 341 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب
26 ، ح 2 .