قاعدة لا تعاد
ومن القواعد الفقهية قاعدة ( لا تعاد الصلاة إلا من خمس ) التي تنطبق على فروع
كثيرة مذكورة في الفقه ، في أبواب الخلل من كتاب الصلاة .
ومدرك هذه القاعدة هي الرواية المروية الصحيحة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام
رواها الفقيه باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر الباقر ( ع ) قال ( ع ) : ( لا تعاد الصلاة إلا
من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود - ثم قال : - القراءة سنة
والتشهد سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة ) ( 1 ) .
ولا يمكن الخدشة فيها من حيث السند والصدور ، لصحة سندها وعمل
الأصحاب بها ، فالعمدة بيان مقدار دلالتها .
وتوضيحها في ضمن مباحث :
( المبحث ) الأول : في أنه هل تشمل اخلال العامد العالم بالحكم ، بمعنى أنه لو
أخل بشرط أو بجزء بسبب عدم إتيانه بهما عمدا عالما ، أو أتى بمانع عمدا مع علمه
بأنه مانع ، فعقد المستثنى منه - أي قوله عليه السلام ( لا تعاد الصلاة ) - يدل على عدم لزوم
الإعادة وكفاية ما أتى به أم لا ؟
هامش
* ( القواعد ) ص 232 ، ( القواعد الفقهية ) ( مكارم الشيرازي ) ج 3 ص 509 ( المبادئ العامة للفقه الجعفري )
ص 244 .
( 1 ) ( الفقيه ) ج 1 ، ص 339 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 991 ، ( وسائل الشيعة ) ج 4 ص 770 ، أبواب
القراءة في الصلاة ، باب 29 ، ح 5