المسح على الرجلين في الوضوء
تعريف الوضوء
الوضوء لغة - بضم الواو - : هو اسم للفعل أي استعمال الماء في أعضاء
مخصوصة ومأخوذة من الوضاءة والحسن والنظافة .
يقال : ( وضوء الرجل أي صار وضيئا )
وأما بفتح الواو فيطلق على الماء الذي يتوضأ به .
الوضوء شرعا : نظافة مخصوصة أو هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية .
وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين .
وأوضح تعريف له : استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة ( أي السابقة ) .
على صفة مخصوصة في الشرع .
حكم الوضوء :
وحكمة الأصلي أي المقصود أصالة للصلاة : هو الفريضة لأنه شرط
لصحة الصلاة - لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى
الكعبين ) ( 1 ) ولقوله ( ص ) : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم أحدث حتى يتوضأ كما أمره
الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجلين إلى
الكعبين ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المائدة : آية 6 .
( 2 ) سنن أبو داود : ج 1 ، ص 76 .