تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
وأُخرى : « وهي الصورة السادسة » يكون التبين بعد الحكم وقبل الاستيفاء ، فلا أثر لحكم الحاكم ، كما لا شك في سقوط الحد . وثالثة : « وهي الصورة السابعة » يكون التبين بعد الحكم والاستيفاء ، فيقتص من الشاهد ، ويدل على ذلك عدة صحاح : منها : معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) : « في رجلين شهدا على رجل - إلى أن قال : - وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها ، وهم ينظرون ، فرجم ، ثم رجع واحد منهم قال : يغرم ربع الدية إذا قال شبّه علي ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم وقالوا شبّه علينا ، غرموا الدية ، فإن قالوا شهدنا بالزور ، قتلو جميعاً » ( 1 ) . ومنها : معتبرة ( 2 ) مسمع كردين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فرجم ، ثم رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ، قال قلت : فإنه قال : شهدت عليه متعمداً ؟ قال ( عليه السلام ) : يقتل » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب الشهادات ح 2 . ( 2 ) الرواية ضعيفة ، لضعف طريق الشيخ الصدوق إلى مسمع كردين وتقدمت الإشارة إلى الضعف في هامش شرح المسألة 122 ، فراجع . ( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب الشهادات ح 3 .