شرح
إذا لم يكن معهن رجل ، وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لا أجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم . . . » ( 1 ) . ويؤيدها رواية أبو بصير ، قال : « سألته عن شهادة النساء - إلى أن قال : - وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل » ( 2 ) .
وهذه الطائفة تكون مقيدة للطائفة الأُولى الدالة على عدم قبول شهادتهن في النكاح مطلقاً ( 3 ) ، وتحملها على عدم قبول شهادتهن في النكاح إذا كنّ منفردات ، وأما إذا كان معهنّ رجل فتقبل ، كما أنّها تكون مقيدة للطائفة الثانية الدالّة على جواز شهادتهنّ في النكاح على الإطلاق - على فرض اعتبار أسنادها - بما إذا كان معهن رجل ، ونتيجة ذلك أنّه تقبل شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، وإلاّ فلا ، هذا ما ذكرناه في المباني .
ولكن الظاهر أن معتبرة السكوني ( 4 ) إنّما تدل على عدم قبول شهادة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 4 . والرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني الكذاب قائد أبي بصير .
( 3 ) على فرض صحة أسنادها .
( 4 ) لا وجه لهذا الكلام بعد الرجوع عن مبنى كامل الزيارات .