بعد الحكم والاستيفاء ( 1 ) ضمنا إن كان الراجع كليهما ، وإن كان
الراجع أحدهما ضمن النصف ، وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض
شرح
( 1 ) الذي هو هنا قطع يد السارق ، أو رجم الزاني ، حكم بضمان الدية على الراجع من الشهود بنسبة شهادته ، فإذا رجع الشاهدان في السرقة ضمن كل منهما النصف ، وإن رجع الأربعة في الزنا ضمن كل منهم ربع الدية ، وذلك لأن التلف الحاصل منسوب إلى الراجع .
ويستفاد ذلك من الروايات المتقدّمة في السرقة ( 1 ) وأنه لو رجع الشاهدان وأبرزا خطأهما حكم بضمانهما ، فيعطيان الدية لمن قطعت يده ،
هامش
( 1 ) منها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق ، وليس الذي قطعت يده ، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر » الوسائل : باب 14 من أبواب الشهادات ح 1 .
ومنها : معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) : « في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبّه علينا ، غرما دية اليد من أموالهما خاصة . وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون ، فرجم ، ثم رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبّه عليَّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا ، غرما نصف الدية ، وإذا رجع كلهم وقالوا : شبّه علينا ، غرموا الدية ، فإن قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعاً » الوسائل : باب 14 من أبواب الشهادات ح 2 .
ومنها : معتبرة السكوني الأخرى عن جعفر عن أبيه : « أنَّ رجلين شهدا على رجل عند عليّ ( عليه السلام ) أنه سرق ، فقطع يده ، ثمّ جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأوّل » الوسائل : باب 14 من أبواب الشهادات ح 3 .