« مسألة 120 » : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود ( 1 ) خطأ ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم ( 2 ) ، وإن كان
شرح
وعدمه ، ولا أثر لدعوى الشاهدين الخطأ في الشهادة إلاّ في ضمانهما حتى قبل الاستيفاء والتلف ، والحكم موافق لأكثر الفقهاء ، هذا كله في الحقّ المالي .
( 1 ) وأبرزا - أو أبرز - خطأهما .
( 2 ) وتسقط الشهادة ، لما تقدّم من انصراف أدلتها عن هذه الصورة ومعارضة الشهادة الأولى بالشهادة الثانية كما تقدم .