شرح
ثبوت النكاح بشهادة رجل وامرأتين ، كما هو الحال في الطلاق . ونسب إلى بعضهم القول بقبول شهادتهن فيه منضمات إلى الرجال ، بل ادعى بعضهم فيه الاجماع .
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، فان من الروايات ما دل على عدم الاعتبار بشهادة النساء في النكاح على الاطلاق ، كمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) « أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلاّ في الديون ومالا يستطيع الرجال النظر إليه » ( 1 ) .
ومنها : ما دل على قبول شهادتهن في النكاح على الاطلاق ، إلاّ أن جميع هذه الروايات ضعاف ، كرواية زرارة ، قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم » ( 2 ) .
ومنها : ما دلّ على قبول شهادتهنّ إذا كان معهنّ رجل ، وعدم قبولها
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 42 . الرواية ضعيفة ببنان بن محمّد المنحصر توثيقه بروايته في كامل الزيارات ، وقد رجع السيد الأستاذ عن مبنى اعتبار كل من روى في كامل الزيارات ، عدا مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات ، وليس بنان منهم .
( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 11 . الرواية ضعيفة بسهل بن زياد .