« مسألة 101 » : تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الكلام في الموارد التي تقبل فيها شهادتهنَّ منضمة إلى شهادة الرجال .
منها : الدين ، ويدل على قبول شهادتهن فيه منضمة إلى شهادة الرجال الآية الكريمة : ( فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) ( 1 ) ، وكذا الروايات ( 2 ) . ولا خلاف في ذلك ولا إشكال .
ومنها : الدية كما تقدم قريباً ( 3 ) .
ومنها : النكاح ، فإنه ورد فيه عدة من النصوص ، إلاّ أن في المسألة خلافاً بين الفقهاء ، فقد ذهب جمع كثير منهم بل نسب إلى المشهور عدم
هامش
( 1 ) البقرة : 282 .
( 2 ) منها : صحيحة الحلبي وصحيحة داود بن الحصين المتقدّمتان في المسألة السابقة .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل » . الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات ح 20 .
ومنها : صحيحته الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل » . نفس المصدر ح 43 .
( 3 ) في المسألة السابقة .